إعداد | الدكتور علي سيّد*
أصبحت مناهضة التعذيب أحد الشواغل الرئيسية لحقوق الإنسان، ويعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العام 1948 أول نص قانوني دولي يُعلن فيه بشكل صريح أن التعذيب غير قانوني، وإن كان قد سبقه عدة اتفاقيات تمنع التعذيب، إلا أنها لم تنص بشكل صريح على أنه أمر غير مشروع أو معاقب عليه، ومن ثم حظرت اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعروفة أيضاً باسم الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 التعذيب، كما حظر التعذيب في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتعد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أول صك دولي ملزم يعرف التعذيب ويضع قواعد ناظمة لحظره وضرورة اتخاذ إجراءات للعقاب عليه وملاحقة مرتكبيه.
تتناول اليوم معظم معاهدات حقوق الإنسان العامة المعتمدة إقليمياً وعالمياً، موضوع تعذيب الأشخاص وإساءة معاملتهم وتؤكد أن التعذيب محظور تماماً في جميع الأوقات بما فيها حالة الطوارئ أو النزاع المسلح، إذ تنص اللوائح الملحقة باتفاقيات لاهاي بشأن قوانين وأعراف الحرب في الميدان على وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية وعدم اللجوء إلى التعذيب، كما تتضمن المادة /3/ المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع العام 1949 المتعلقة بالنزاع المسلح غير الدولي حظراً على التعدي على السلامة الجسدية، وبخاصة التشويه والمعاملة القاسية والتعذيب.
*كاتب وباحث في العلاقات الدولية
المصدر | مجلة القرار للبحوث العلمية | العدد الثالث | المجلد الأول | السنة الأولى | آذار (مارس) 2024 | رمضان 1445
+ لا توجد تعليقات
أضف لك