إصرار محكمة الإحالة على الحكم المنقوض

1 مدة القراءة

إعداد: الباحث علي رضا طليفح السويد
إشراف: أ. د. جورج الأحمر

منحت المادة 215 في الفقرة الثالثة منها من قانون المرافعات المدنية العراقي محكمة الاستئناف أو محكمة البداية حق مخالفة وقرار الهيئة الخاصة لمحكمة التمييز بعد إعادة القرار إليها.
بمعنى أنه لا التزام على محكمة الاستئناف أو محكمة البداية باتباع النقض، والعلة في ذلك ترجع إلى رغبة المشرع في إعطاء نوع من السلطة التقديرية لمحكمة الاستئناف في الموازنة ما بين قرارها وقرار محكمة التمييز، فقد تجد محكمة الاستئناف أن حكمها موافق للقانون وأنه لا محل للنقض المقرر عليه من محكمة التمييز.
ولكن يشترط لصحة هذا الإصرار من قبل محكمة الاستئناف أو محكمة البداية شروط تتركز في وحدة الحكم والاسباب بين الحكم الجديد والحكم المنقوض، فلكي نكون أمام اصرار قانوني، يتوجب ان تكون اسباب الحكم الاول هي نفسها اسباب الحكم الثاني، وان تكون الفقرة الحكمية في الحكم المنقوض، المعبر عنها بالمنطوق، أو الحل، هي نفسها الفقرة الحكمية في الحكم الجديد. وهو ما أدى لضرب مبدأ التقاضي على درجتين في كثير من الأحيان.

المصدر : مجلة القرار للبحوث العلمية | العدد السابع | المجلد الثاني | السنة الأولى | تموز (يوليو) 2024 | محرم 1445

ElQarar http://www.elqarar.com

مجلة القرار® للبحوث العلمية المحكّمة
ElQarar® Journal for Refereed Scientific Research

المزيد للمؤلف

ربما يعجبك أيضاً

+ لا توجد تعليقات

أضف لك