أحكام الضرر في المسؤولية العقدية المدنية وفقا للقانون العراقي

إعداد: الباحث / رفعت حمود ثجيل التميمي
Email: rifaataltememmy@gmail.com
تاريخ الاستلام: 2024/8/8 تاريخ القبول: 2024/8/13 تاريخ النشر: 2024/8/15

 

إذا انعقد العقد صحيحاً نافذاً وجب على كل من طرفيه تنفيذه استناداً لمبدأ حسن النية، وإذا أخل أحد الطرفين بتنفيذ التزاماته المترتبة عن هذا العقد قامت مسؤوليته أمام المتعاقد الآخر، وتسمى هذه المسؤولية بأنها مسؤولية عقدية، لأن الالتزام الذي حصل الإخلال به مصدره العقد، ولا تنهض هذه المسؤولية إلا بتوفر ثلاثة أركان وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ويعتبر عنصر الضرر من المواضيع الهامة بسبب التطور الذي شهده العالم في كل المجالات، إضافة الى الدور الأساسي الذي يلعبه في تقدير التعويض، كما أنه لا مجال لقيام المسؤولية العقدية بدونه.
وبما أن القاضي هو الأقدر على تحديد طريقة التعويض المناسبة لجبر الضرر والتي تكون أصلح من غيرها بمقتضى سلطته التقديرية حسب كل قضية من القضايا المطروحة، نوصي بمنح القاضي سلطة في اختيار طريقة التعويض وعدم تقييدها بوجوب تقديم طلب من المضرور.
الكلمات المفتاحية: المسؤولية العقدية، الضرر، التعويض المدني.

 

للاقتباس: التميمي، رفعت حمود ثجيل، أحكام الضرر في المسؤولية العقدية المدنية وفقاً للقانون العراقي، مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة، المجلد الثالث، العدد 8، 2024، ص-ص 915-893.

عرض كامل الدراسة |620 PDF KB

ElQarar http://www.elqarar.com

مجلة القرار® للبحوث العلمية المحكّمة
ElQarar® Journal for Refereed Scientific Research

المزيد للمؤلف

ربما يعجبك أيضاً

+ لا توجد تعليقات

أضف لك